السيد محمد صادق الروحاني

444

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأنثى ( « 1 » ) . م 4701 : لو تصدَّت المرأة لإسقاط حملها ( « 2 » ) ، فإن كان بعد ولوج الروح ، وكان ذكراً فعليها دية الذكر ( « 3 » ) ، وإن كان أنثى فعليها ديتها ( « 4 » ) ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ( « 5 » ) ، ولو أفزَعها مفزع فألقَت جنينَها فالدّية على المفزع ( « 6 » ) . م 4702 : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته ، دية على نسبة ديته ( « 7 » ) ، ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار . م 4703 : لو أفزع شخصاً حالَ الجماع فعزلَ منه المني في الخارج ( « 8 » ) ، فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها ، فليس عليه شيء ( « 9 » ) . م 4704 : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عُشْر دية ولد الزنا ( « 10 » ) ، وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى

--> ( 1 ) ( ) أي سبعمائة وخمسون دينارا ذهبا ، أو خمس وسبعون من الإبل . ( 2 ) ( ) أي أن المرأة قامت بإسقاط حملها رغبة في التخلص من الحمل لسبب ما . ( 3 ) ( ) أي أن عليها ان تدفع الدية الكاملة وهي ألف دينار ذهبا . ( 4 ) ( ) وهي خمسمائة دينار ذهبا . ( 5 ) ( ) كما مر تفصيله في المسألة 4695 . ( 6 ) ( ) لكونه مسببا لاسقاط الجنين . ( 7 ) ( ) وهو ما نسبته 10 % من دية العضو للانسان الحي . ( 8 ) ( ) بحيث قطع عليه لذته مع زوجته مما أدى إلى عدم اكتمال تلك العلاقة على الوجه الطبيعي . ( 9 ) ( ) خلافا لمن قال بأن عليه ان يدفع لها دية مقدارها عشرة دنانير . ( 10 ) ( ) أي ثمانون درهما وهي نسبة 10 % من دية ولد الزنا المحكوم بالاسلام .